الشيخ الجواهري
161
جواهر الكلام
لا نجعل أحدا منكم في حل ) . والحسن ( 1 ) كالصحيح ( كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة الألف درهم في حل فإني أنفقتها ، فقال له : أنت في حل ، فلما خرج صالح قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول لا أفعل ، والله ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا ) . وخبر أبي بصير ( 2 ) ( قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ، قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ) وصحيحة علي ابن مهزيار ( 3 ) الطويلة المتقدمة في الأبحاث السابقة ، والمحكي من عبارة الفقه الرضوي ( 4 ) المشتملة على المبالغة في التشديد باخراجه . وخبر الحسين بن حمدان ( 5 ) المروي عن الخرائج والجرائح في حديث عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ( أنه رآه وتحته بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفان حمراوان ، فقال : يا حسين كم ترز أعلى الناحية ولم تمنع أصحابي من خمس مالك ثم قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريد أن تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ، قال : قلت : السمع والطاعة ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأنفال - الحديث 1 - 8 ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الأنفال - الحديث 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 5 ( 4 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأنفال - الحديث 1 - 8